الشيخ محمد علي الگرامي القمي
25
التعليقه على تحرير الوسيلة
كتاب الضمان وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكلّ لفظ دالّ عرفاً ولو بقرينة على التعهّد المزبور ، مثل « ضمنت » أو « تعهّدت لك الدين الذي لك على فلان » ونحو ذلك ، وقبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه . ( مسألة 1 ) : يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً ، وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس . ( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الضمان أمور : منها : التنجيز على الأحوط ، فلو علّق على أمر ؛ كأن يقول : أنا ضامن إن أذن أبي ، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا ، أو إن لم يف « 1 » أصلًا ، بطل . ومنها : كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة « 2 » المضمون عنه ؛ سواء كان مستقرّاً ، كالقرض والثمن والمثمن في البيع الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلًا كأحد العوضين في
--> ( 1 ) . يمكن الصحّة في مثل هذا التعليق الراجع إلى شبه تحقيق الموضوع لكنّ الأحوط ما في المتن . ( 2 ) . على الأحوط لا يترك وإن كانت الصحّة لها وجه .